اليوم الاحد 10 نوفمبر 2024م
عاجل
  • شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق السرايا بمدينة غزة
شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق السرايا بمدينة غزةالكوفية 51 شهيدا و164 مصابا في 3 مجازر جديدة بقطاع غزةالكوفية غارات أمريكية بريطانية على مواقع باليمنالكوفية وزير الاقتصاد يعلن عن موعد دفع رواتب موظفي السُلطةالكوفية 240 من "الحريديم" امتثلوا لأوامر التجنيد من أصل 3 آلافالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلالالكوفية مكان: روسيا تدخل على خط الوساطة لدفع وقف إطلاق النارالكوفية تطورات اليوم الـ401 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مطالبات بوقف حرب الإبادة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيينالكوفية الأورومتوسطي يطالب بإعلان المجاعة رسميًّا في شمال غزةالكوفية مسؤول في جيش الاحتلال يعترف بتنفيذ "تطهير عرقي" في شمال غزةالكوفية "الأونروا" تُحذّر من مجاعة وشيكة شمال غزةالكوفية شهيد برصاص طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" في منطقة المنطار بحي الشجاعية شرقي مدينة غزةالكوفية انتشال الشهيد ناصر عياد الحشاش من منطقة عريبة شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزةالكوفية إسرائيل تقترب من التوصل إلى تهدئة مع لبنانالكوفية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين في بيت لحم والقدسالكوفية قصف مدفعي متواصل على منازل المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزةالكوفية فيديو|| 36 شهيدًا بقصف نَسف منزلًا على رؤوس ساكنيه في جباليا البلدالكوفية شركات طيران عالمية تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيلالكوفية غارة جوية إسرائيلية في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزةالكوفية

النائب العام يحذر مخالفي إجراءات الحجر والعزل الصحي

13:13 - 16 مارس - 2020
الكوفية:

رام الله: دعا النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بما يتعلق بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة وإعلان حالة الطوارئ، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وحذّرالخطيب، كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بأنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية والمساءلة الجزائية، وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ وأحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته الواردة في الفصل الثالث منه، واستناداً لأحكام المادة 81 والتي تنص على "أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق