اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024م
تطورات اليوم الـ 350 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مذبحة التكنولوجيا ومأساة العربالكوفية مصادر أمريكية: «إسرائيل» خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة الـ «بيجر»الكوفية شهيدان في قصف للاحتلال على مدينة غزة وبيت حانونالكوفية مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلالالكوفية «يونيسيف»: ندعو لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعداتالكوفية دلياني: حماية واشنطن لدولة الاحتلال من المساءلة يفضح انهيار العدالة العالميةالكوفية «حماس» ترفض مقترحا «إسرائيليا» لتبادل الأسرى مقابل خروج آمن لـ«السنوار» من غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 350 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الاحتلال يعتقل ثلاثة أشقاء شرق قلقيليةالكوفية الاحتلال يقتحم نابلس ويداهم منازلالكوفية لليوم الـ 137.. القوات الإسرائيلية تواصل احتلال وإغلاق معابر قطاع غزةالكوفية حالة الطقس اليوم الجمعةالكوفية طائرات الاحتلال تجدد غاراتها على شمال قطاع غزةالكوفية فيديوهات | الاحتلال يحرق مركبات المواطنين في كفر عقب بالقدس المحتلةالكوفية احتراق عدد من المركبات بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام حي كفر عقب شمال القدسالكوفية طائرات الاحتلال المروحية تطلق نيرانها صوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قلندياالكوفية إصابة برصاص الاحتلال على مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلةالكوفية هل انتهت المجاعة في شمال قطاع غزة؟.. الصحفي يحيى المدهون يُجيبالكوفية

رام الله: الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة التزوير

14:14 - 27 فبراير - 2020
الكوفية:

رام الله: أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس،  المتهم (ش.أ.ع) بصفته الشخصية، وبصفته ممثلا عن الجهة المتهمة الأولى وهي شركة (ش. ش. ل) عن التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق رسمية.

وحكمت عليه، وفق بيان للنائب العام، بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات.

 وعن التهمة الثانية وهي استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادتين 261 و265 من ذات القانون.

 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وتغريم الشركة المدانة الأولى وهي شركة (ش،ش،ل) خمسة آلاف دينار أردني مع وقفها عن العمل عملا بالمادة 36 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق