اليوم الجمعة 10 يناير 2025م
تطورات اليوم الـ 462 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 462 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية جنين: اشتباكات مسلحة عقب حصار قوات الاحتلال منزلا في بلدة قباطيةالكوفية مطالبة حقوقية بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسيالكوفية آليات جيش الاحتلال تقتحم بلدة طلوزة شمال مدينة نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوبي قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة الشمالية في نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غربي رام اللهالكوفية غوتيريش: لا بديل للأونروا يستطيع توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقيةالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارتين على مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية شرق رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز على مدخل بلدة ديرستيا غرب سلفيتالكوفية مستوطنون يضرمون النار داخل عزبة في بلدة أبو فلاح شمال رام اللهالكوفية الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومستوطنون ينفذون اعتداءات في الضفةالكوفية زوارق الاحتلال الحربية تستهدف ساحل دير البلح وسط قطاع غزةالكوفية فيديو | زوجة أسير إسرائيلي في غزة توجه رسالة إلى المقاومةالكوفية الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم وسط نقص حاد في الإمداداتالكوفية تطورات اليوم الـ 461 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الاحتلال يعتقل أكثر من 74 شاباً خلال اقتحامات بمدن الضفةالكوفية

منع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية للسوق الفلسطينية

17:17 - 05 إبريل - 2020
الكوفية:

رام الله: منع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.

وبموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.

كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق