اليوم الجمعة 10 يناير 2025م
عاجل
  • استشهاد الزميل الصحفي سائد نبهان مصور قناة الغد في المخيم الجديد بمخيم النصيرات
استشهاد الزميل الصحفي سائد نبهان مصور قناة الغد في المخيم الجديد بمخيم النصيراتالكوفية دلياني: اعتداءات المستوطنين الإرهابية جزء من استراتيجية إسرائيلية رسمية لتهجيرنا ومحو وجودناالكوفية جنين.. مشهد مروع يعكس انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانيةالكوفية حرائق لوس أنجليس تتسبب بـ10 قتلى وتلتهم 10 آلاف مبنىالكوفية بايدن: جوزيف عون «رجل من الطراز الأول»الكوفية ميقاتي يلتقي عون: نحن أمام مرحلة جديدة لسحب السلاح من جنوب الليطانيالكوفية نشوة الإنجازات التكتيكية الإسرائيلية برسم التقديرات الخاطئةالكوفية الصفقة ...!الكوفية ترامب: كبير أمام العالم، صغير أمام إسرائيلالكوفية هل تكون صفقة التبادل أول إنجازات ترامب؟الكوفية تطورات اليوم الـ 462 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية وزير الخارجية المصري: لا يمكن نشر أي قوات أجنبية في غزة أيا كانت جنسيتهاالكوفية 7 شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزةالكوفية جنين: اشتباكات مسلحة عقب حصار قوات الاحتلال منزلا في بلدة قباطيةالكوفية مطالبة حقوقية بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسيالكوفية الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومستوطنون ينفذون اعتداءات في الضفةالكوفية آليات جيش الاحتلال تقتحم بلدة طلوزة شمال مدينة نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوبي قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة الشمالية في نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غربي رام اللهالكوفية

النائب العام يحذر مخالفي إجراءات الحجر والعزل الصحي

13:13 - 16 مارس - 2020
الكوفية:

رام الله: دعا النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بما يتعلق بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة وإعلان حالة الطوارئ، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وحذّرالخطيب، كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بأنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية والمساءلة الجزائية، وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ وأحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته الواردة في الفصل الثالث منه، واستناداً لأحكام المادة 81 والتي تنص على "أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق