اليوم الجمعة 10 يناير 2025م
الصفقة ...!الكوفية ترامب: كبير أمام العالم، صغير أمام إسرائيلالكوفية هل تكون صفقة التبادل أول إنجازات ترامب؟الكوفية تطورات اليوم الـ 462 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية وزير الخارجية المصري: لا يمكن نشر أي قوات أجنبية في غزة أيا كانت جنسيتهاالكوفية 7 شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزةالكوفية جنين: اشتباكات مسلحة عقب حصار قوات الاحتلال منزلا في بلدة قباطيةالكوفية مطالبة حقوقية بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسيالكوفية الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومستوطنون ينفذون اعتداءات في الضفةالكوفية آليات جيش الاحتلال تقتحم بلدة طلوزة شمال مدينة نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوبي قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة الشمالية في نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غربي رام اللهالكوفية غوتيريش: لا بديل للأونروا يستطيع توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقيةالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارتين على مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية شرق رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز على مدخل بلدة ديرستيا غرب سلفيتالكوفية مستوطنون يضرمون النار داخل عزبة في بلدة أبو فلاح شمال رام اللهالكوفية الاحتلال يعتقل أكثر من 74 شاباً خلال اقتحامات بمدن الضفةالكوفية

رام الله: الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة التزوير

14:14 - 27 فبراير - 2020
الكوفية:

رام الله: أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس،  المتهم (ش.أ.ع) بصفته الشخصية، وبصفته ممثلا عن الجهة المتهمة الأولى وهي شركة (ش. ش. ل) عن التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق رسمية.

وحكمت عليه، وفق بيان للنائب العام، بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات.

 وعن التهمة الثانية وهي استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادتين 261 و265 من ذات القانون.

 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وتغريم الشركة المدانة الأولى وهي شركة (ش،ش،ل) خمسة آلاف دينار أردني مع وقفها عن العمل عملا بالمادة 36 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق