اليوم الجمعة 10 يناير 2025م
آليات جيش الاحتلال تقتحم بلدة طلوزة شمال مدينة نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوبي قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة الشمالية في نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غربي رام اللهالكوفية غوتيريش: لا بديل للأونروا يستطيع توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقيةالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارتين على مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية شرق رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز على مدخل بلدة ديرستيا غرب سلفيتالكوفية مستوطنون يضرمون النار داخل عزبة في بلدة أبو فلاح شمال رام اللهالكوفية تطورات اليوم الـ 462 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية فيديو | زوجة أسير إسرائيلي في غزة توجه رسالة إلى المقاومةالكوفية زوارق الاحتلال الحربية تستهدف ساحل دير البلح وسط قطاع غزةالكوفية الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم وسط نقص حاد في الإمداداتالكوفية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال أباد 1600 عائلة فلسطينية في غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 461 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الاحتلال يعتقل أكثر من 74 شاباً خلال اقتحامات بمدن الضفةالكوفية طبيبة سورية أمريكية عائدة من غزة: المرضى لا يجدون الماء والغذاء والدواءالكوفية الاحتلال يقر بمقتل وإصابة 27 جنديا خلال معارك في بيت حانون شمال غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما بالقدس المحتلةالكوفية

الأشغال الشاقة بحق 5 متهمين بالقتل العمد في أريحا

14:14 - 21 يناير - 2020
الكوفية:

أرييحا: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال، وعضوية القاضيين حسين ياسين، ومي أبو شنب، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار محمد مسعد، خمسة مدانين بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة (328) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والحكم عليهم تبعا للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بأنه عملا بأحكام المادة (328) بدلالة المادتين (68) و(76) من ذات القانون الحكم عليهم، تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما عن تهمة الشروع بالقتل العمد، وعملا بأحكام المادة (445)، بدلالة المادة (76) الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق