اليوم الجمعة 10 يناير 2025م
آليات جيش الاحتلال تقتحم بلدة طلوزة شمال مدينة نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوبي قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة الشمالية في نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غربي رام اللهالكوفية غوتيريش: لا بديل للأونروا يستطيع توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقيةالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارتين على مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية شرق رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز على مدخل بلدة ديرستيا غرب سلفيتالكوفية مستوطنون يضرمون النار داخل عزبة في بلدة أبو فلاح شمال رام اللهالكوفية تطورات اليوم الـ 462 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية فيديو | زوجة أسير إسرائيلي في غزة توجه رسالة إلى المقاومةالكوفية زوارق الاحتلال الحربية تستهدف ساحل دير البلح وسط قطاع غزةالكوفية الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم وسط نقص حاد في الإمداداتالكوفية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال أباد 1600 عائلة فلسطينية في غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 461 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الاحتلال يعتقل أكثر من 74 شاباً خلال اقتحامات بمدن الضفةالكوفية طبيبة سورية أمريكية عائدة من غزة: المرضى لا يجدون الماء والغذاء والدواءالكوفية الاحتلال يقر بمقتل وإصابة 27 جنديا خلال معارك في بيت حانون شمال غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما بالقدس المحتلةالكوفية

مصر.. تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا جناية يعاقب عليها القانون

16:16 - 17 ديسمبر - 2021
الكوفية:

القاهرة: قال القائم بأعمال وزير الصحة في مصر خالد عبدالغفار، إن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا يعد جناية لها عقوبة.

وأوضح أن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا، تٌحول للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررًا للمجتمع.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، إن "عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 - 10 سنوات".

يذكر أن المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.

أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على  أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق