اليوم الجمعة 10 يناير 2025م
آليات جيش الاحتلال تقتحم بلدة طلوزة شمال مدينة نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوبي قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة الشمالية في نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غربي رام اللهالكوفية غوتيريش: لا بديل للأونروا يستطيع توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقيةالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارتين على مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية شرق رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز على مدخل بلدة ديرستيا غرب سلفيتالكوفية مستوطنون يضرمون النار داخل عزبة في بلدة أبو فلاح شمال رام اللهالكوفية تطورات اليوم الـ 462 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية فيديو | زوجة أسير إسرائيلي في غزة توجه رسالة إلى المقاومةالكوفية زوارق الاحتلال الحربية تستهدف ساحل دير البلح وسط قطاع غزةالكوفية الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم وسط نقص حاد في الإمداداتالكوفية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال أباد 1600 عائلة فلسطينية في غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 461 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الاحتلال يعتقل أكثر من 74 شاباً خلال اقتحامات بمدن الضفةالكوفية طبيبة سورية أمريكية عائدة من غزة: المرضى لا يجدون الماء والغذاء والدواءالكوفية الاحتلال يقر بمقتل وإصابة 27 جنديا خلال معارك في بيت حانون شمال غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما بالقدس المحتلةالكوفية

العراق: 4 أحكام إعدام ومؤبد بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش

15:15 - 21 يونيو - 2021
الكوفية:

متابعات: قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، إنه  أصدر 5 أحكام بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش عن جرائم مختلفة.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل قاضيًا شرعيًا لعصابات داعش الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام 4 مرات شنقا حتى الموت، فيما كان الحكم الـ5 بالسجن المؤبد".
وأضاف، أن "الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى استشهاد 5 منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلًا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى".
وأكد المجلس أن هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق